فصل: كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين:

الفتوى رقم (6134):
س: إنني مصري الجنسية وعندي نقود أودعتها في بنك إسلامي للمعاملات الإسلامية ومن شروط البنك هذا أن المال المودع به قابل للكسب أو الخسارة وأيضا من شروطه أنه عندما يحول الحول على إيداع المال أن يخرج الزكاة المفروضة عن هذا المال فهل بإخراج البنك لهذه الزكاة تبرأ ذمتي أم أخرج زكاة علاوة على الزكاة التي يخرجها البنك؟ فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟
ج: من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع، وإن لم يدفعها أوشك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12379):
س2: أعطيت شخصا مبلغا من المال كزكاة وطلبت من هذا الشخص أن يبحث عن مستحق هذه الزكاة من أهل البلد وبعد يومين التقيت بهذا الشخص وأخبرني أنه أعطى المبلغ مصرف الراجحي مشروع سنابل الخير للمحتاجين من فقراء المسلمين في العالم فهل زكاتي في محلها؟ علما بأني طلبت منه البحث عمن يستحقها من أهل البلد وهو الذي تصرف هذا التصرف.
ج2: لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل فإن خالف الوكالة ضمن الوكيل للموكل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أموال اليتامى والمجانين:

الفتوى رقم (66):
س: هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟
ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (*) رواه الجماعة، ولفظة: (الأغنياء) تشمل: الصغير والمجنون، كما شملهما لفظ الفقراء، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة» (*) وهو مرسل. وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. وروى مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الزكاة في الأموال الموقوفة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (161):
س3: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
ج3: لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا؛ لانتفاء الملك فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.الزكاة في أموال القاصرين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3830):
س2: هل تجب الزكاة في أموال القاصرين؟ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها من إيجارات شهرية بعد خصم المصروفات منها والزكاة في الصافي والمتبقي؟
ج2: تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول، وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا تحتاج إلى حول جديد، ولو كان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة، أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك، أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5805):
س: أفيدكم أن لي ابن عم قدر الله عليه وتوفي على إثر حادث تصادم في 17/ 6/ 1402هـ، وقد خلف أولادا صغارا، وقد نصبت وصيا عليهم من قبل رئيس المحكمة بالقنفذة، وقد دفع لهم نصيبهم من الدية وحصل لهم مبلغ من معاشات التقاعد حيث إن والدهم مدرس كان تابعا لوزارة المعارف ولدي ما تجمع لهم من الدية ومعاش التقاعد، وحيث إن هذا المال قد يحول عليه الحول وسيبقى أحوالا عديدة حتى يبلغ الأولاد سن الرشد. والسؤال هو: هل أخرج من هذا المبلغ الزكاة المفروضة كل سنة أو أخرجها سنة واحدة عندما يحول الحول وباقي الأعوام المقبلة لا أخرج منها الزكاة؟ أفتوني في هذه المسألة حتى أكون على بصيرة في تصفية حقوق هؤلاء القصار من الزكاة الشرعية.
ج: تخرج زكاة المال المذكور عن كل سنة إذا حال عليه الحول وبلغ نصيب كل واحد أو واحدة منهم نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال له آخر زكوي نقدا أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (580):
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة بدر الجنوب وقد جاء في السؤال الثالث:
ما ذكره فضيلته من أن العادة الجارية أن كبير الجماعة يأتي العمال جباة الزكاة وهو يعرف جماعته وما لديهم من المواشي فيدفع زكاة جماعته نقودا ثم يرجع على جماعته بما دفع ويسأل عن صحة هذا التصرف؟
ج3: لا يخفى أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأنها من أنواع العبادة، كما لا يخفى أن النية لأداء العبادة شرط في صحتها وعليه فلا ينبغي لهذا الكبير أن يتصرف هذا التصرف عن جماعته إلا لمن وكله على ذلك منهم، علما أن لدى جباة الزكاة تعليمات من ولي الأمر ملزمين بالتمشي بموجبها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع